السيد محمد الصدر
54
فقه العشائر
آخرها فيما إذا لم يرضوا بأخذ دية ولدهم المقتول عمدا وظلما . بحكم مركزه الاجتماعي وقوة نفوذه ويده . بسمه تعالى : يكون إذن ظالما لها ومجترءاً على حدود الشريعة الحقة . ولا يجوز له تنفيذ تهديده . س 26 : - القتل العمد بغير حالة الدفاع عن النفس أو العرض أو المال ولأسباب واهية أو بدون أي سبب كالتهور أو أثناء السلب أو النهب . فما هو رأي الشرع في كل حالة وما مقدار الدية في حالة عدم القصاص . بسمه تعالى : هذا كله حرام ويضمن القاتل الدية الكاملة « 1 » كما هو في الرسالة العملية . س 27 : هل يصح شرعا التضامن مع الجاني في دفع دية المجني عليه من قبل أفراد العشيرة إذا كان فعل الجاني من أفعال التهور ، كالقتل بعد الزنا أو الاغتصاب أو بدافع السلب أو النهب أو ما شابه ذلك من الأمور .
--> ( 1 ) كما تقدم في مسألة رقم ( 16 ) من هذا الباب حيث يكون ولي المقتول مخيرا اما بإقامة القصاص أو الدية ومقدار الدية قد ذكر في تعليقة رقم ( 7 ) فراجع ويجوز التنازل عن الدية الشرعية إلى مقدار يتفق عليه الطرفان مع مراعاة تفريع المسألة كما هو موضح في جواب المسألة رقم ( 3 ) من هذا الباب .